الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٨٩قال المؤلف: وقد جاء في جواز شراء ما يبيعه الأوصياء من مال الموصي في الجزء الحادي والسبعين، جزء الأيتام ما به كفاية، وما لا مزيد عليه من الهداية.
٣٠٬٧٥٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
قال المؤلف: وقد جاء في جواز شراء ما يبيعه الأوصياء من مال الموصي في الجزء الحادي والسبعين، جزء الأيتام ما به كفاية، وما لا مزيد عليه من الهداية.