الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٢٩٩مسألة: قال أبو سعيد: عندي أنه يختلف في الوصي؛ فبعض يقول: إن له أن يأمر من يعينه على إنفاذ ما أوصي به عليه، ويوكل في ذلك غيره، إذا كان المأمور أو الوكيل أمينا، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: (تركت سؤالها).
الجواب: أما إعانة الوصي بالحساب فلا يضيق ذلك، وأما الأكل والأخذ والقبض من عنده، فإذا لم يقر (ع: فإذا أقر) أنه من مال الهالك؛ فلا يأخذ منه، ولا يقبض، ولا يأكل، إذا كان الوصي غير ثقة، حتى يصح عنده أن الهالك أوصى بذلك، وأنه يخرج من ثلث مال الهالك /141 م/ إذا كان وصيه، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب ابن عبيدان: في الوصي إذا أراد أن يستعين بأحد في إنفاذ الوصية وخاصة في العزاء وإطعام الواصلين، وعمله، وتصريفه لهم، إذا لم يجد ثقة معروفا بذلك، أيضيق عليه أن يوسط من لا يعرفه بثقة(1)، ولا بأمانة، ولا بخيانة؟ قال: نعم، يجوز للوصي أن يستعين بأحد ممن يطمئن به قلبه أنه لا يجوز(2) في جميع ما ذكرته، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي: وفي الوصي إذا استعان بأحد ممن يثق به على إنفاذ شيء من الوصية، أعليه أن يسأله هل أنفذ ذلك الشيء أم لا؟ قال: إذا كان من استعان به ثقة فلا يحتاج إلى أن يسأله، وإن سأله فحسن، والله أعلم.