الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٠٦قلت: فإن أوصى الهالك، وقال في وصيته(1): "ليس عليه في ذلك يمين"، هل تصرف عنه اليمين؟ قال: نعم.
قال غيره: الذي معي في قول بعض المسلمين أنه قال: قد أجازوا للوصي أن يدفع إلى أهل الحقوق حقوقهم إذا كان الوارث يتيما، ولا يحلفهم. قال: وقد فعل ذلك من فعله، وبعض لم يجز ذلك، ولا بد من أيمانهم.
مسألة: وعن رجل أحضرك شاهدين أن أخاه أوصى إليه في قضاء دينه، وإنفاذ وصيته، هل يجوز إلى بيع ماله بلا أن يصح على الهالك دين؟ فلا أرى إجازة هذا الوصي إلى بيع شيء من مال الهالك حتى يشهد عدلان بدين عليه لأحد، ويطلب ذلك صاحب الدين، أو تصح وصايا بشاهدي عدل، فهنالك يجاز هذا الوصي إلى البيع من مال الهالك بقدر هذا الدين والوصايا في ثلث ماله.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل يموت وعليه دين، ولم يوص به أحدا من الناس، فأخذ أحد الديان شيئا من مال الميت، هل له أن يأخذ سرا(2) بغير محاكمة؟ إذا لم يكن له بينة تشهد(3) له، فقد أجازوا له ذلك أن يأخذ مثل حقه، إذا أدرك ذلك من مال /144 م/ الميت.
وقلت: إن صح على الميت ديون بعد موته، هل للحاكم أن يقضي عن الهالك دينه، أو لجماعة المسلمين؟ فليس على الحاكم إلا أن يطلب إليه ذلك،