الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٠٧ويصح معه بالبينة العادلة، فإن الحاكم يقيم له وكيلا ثقة، ويبيع من مال الميت في قضاء دينه، وليس للحاكم أن يعرض ولا يقضي العروض في دين الميت، إلا أن يكون للميت ورثة بالغون، فيتفقوا هم وأصحاب الحقوق على(1) شيء من العروض؛ فلهم ذلك. وأما جماعة المسلمين إذا لم يكن حاكم فإن فعلوا ذلك جاز لهم، وإن لم يفعلوا ذلك كان ذلك لهم جائزا، فإن فعلوا قاموا له وكيلا، فيفعل الوكيل مثل ما وصفت لك من ذلك الحاكم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وعلى.
٣٠٬٧٧١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.