قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٠٨

الباب الثامن والعشرون في جواز إنفاذ الوصي ما أوصي به من الوصايا والديون بعلمه

ومن كتاب بيان الشرع: أحسب عن أبي معاوية ?: وسألته(1) عن رجل أوصى إلى رجل، ولم تشهد البينة بالوصايا إلا أنه قد أمره أن ينفذ عنه ما أوصى إليه، وأعلمه(2) بوصيته، ثم مات الموصي، فهل للوصي أن ينفذ عن الهالك ما أوصى إليه به، بغير علم من الورثة، أو يعلمهم؟ قال: لا يجوز للوصي أن ينفذ شيئا من الوصية إلا أن يتموا له ذلك الورثة وهم بالغون، فإذا أتموا ما أوصى به صاحبهم؛ فله أن ينفذ عنه ما أوصى إليه به، إلا أن يصح بشاهدي عدل، هذا في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله فإن استتر له إنفاذها جاز له ذلك إن شاء الله.

مسألة: 144 س وعن رجل هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دينه، وإنفاذ وصيته، وكان الوصي عارفا شيئا من الدين، أيجوز للوصي أن يقضي عن الهالك ما عرف من دينه، أو لا يجوز له ذلك إلا أن يشهد شاهدان على الهالك غيره لصاحب الحق بحقه؟ فعلى ما وصفت: فلا يجوز للوصي ذلك إلا أن يقول له الهالك: "اقض(3) عني كل دين علمته علي، ولم تعلم أني قضيته"، فإذا قال له

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وسأله.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وأعلم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: اقبض.

٣٠٬٧٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.