قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣١١

قال المصنف: وجدت أن الوصي 145 س إذا أنفذ الوصية من ماله، ثم أراد أن يأخذ من مال الموصي شروى ذلك؛ فقول: له ذلك. وقول: لا يجوز.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: قال بعض فقهاء المسلمين: إن للوصي أن يقضي من دين الموصي ما علم به إذا جعله وصيا في قضاء دينه، ولم يعلم أنه قضاه الموصي في حياته. وقال بعضهم: ليس له ذلك إلا أن يجعل له أن يقضي عنه كل دين علم به، أو حق عليه، و(1) لم يعلم أنه قضاه(2). وأما القضاء لدينه بدعوى المدعي فلا يجوز في الحكم عندنا، ولا أعلم في ذلك اختلافا، إلا ما خرج على سبيل الاطمئنانة، وسكون(3) القلب، وانشراح(4) الصدر، والجائز بين الناس، فإن فعل فاعل على هذه(5) الصفة، فلا أقدر أقول بتخطئته، والله أعلم.

مسألة: ومما يوجد عن أبي علي ?: وعن رجل حضرته الوفاة، فأوصى بحق عليه لرجل غائب، وللغائب وكيل في قبض حقه، وللهالك ورثة أيتام ولهم وصي، هل يسعه أن يدفع إلى وكيل الغائب حقه هذا، وهو به(6) عارف؟ فأقول: يرفع ذلك إلى ولاة الأمر، فإذا صح ذلك الحق معهم، أمر الوصي أن يدفع هذا الحق إلى وكيل الغائب إن شاء الله.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أو.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قضاء.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: سكون.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: واشراح.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: هذا.

(6) زيادة من ث.

٣٠٬٧٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.