قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣١٤

إن لم يكن أرخص، وإلا فليس بأشد منه، ويجري عليه(1) من الاختلاف ما يجري على الوارث في الدخول /147 م/ في تركته، وأخذ ما أوصى له به، خصوصا إذا كان ما على الهالك من الدين لا يستغرق ما خلفه، قياسا على الوارث، إن صح القياس عليه في ذلك، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن رجل كان يعلم على والده لرجل حقا، أو لزوجته صداقا، فلما حضره الموت أوصى إليه، وجعله مصدقا فيما قال: إنه عليه إلى كذا وكذا، وقال له: "أما فلان فقد قضيته ما كان له علي، وأما زوجتي فقد أوفيتها صداقها"، فلما مات طلبت الزوجة والرجل، وأنكرا ما ذكر الميت؟ فعلى ما ذكرت(2): فليس أرى له أن يقضيهما(3) ما ذكر الهالك أنه قد أوفاهما(4)، فإن صح الذي لهما(5) مع الحاكم، وحكم لهما بذلك؛ فهو سالم إن شاء الله(6)، وقد أحب أن يقضي هو بقدر ميراثه مما علم من ذلك لهما.

مسألة: أبو سعيد: لا يجوز للوصي ولو صحت وصايته الإقدام على مال الموصي بعد موته إلا بأمر من الحاكم(7)، فإن شاء الحاكم أقامه هو، (ع: أو أقام غيره)، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وصفت ذكرت.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يقضيهم.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أوفاتها.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: لها.

(6) زيادة من ث.

(7) ث: الحكم.

٣٠٬٧٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.