قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣١٨

اطمئنانة لا يشك فيها كما أنه [لا يشك أنه](1) ابن أمه، فقد رخص له بعض المسلمين على هذه الصفة في معنى الواسع لا الحكم، وبعض لم يجز له ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كان الوصي يعلم أن على الهالك حقا لغيره، ولم يعلم أنه قضاه في حياته؛ فقال من قال: له أن يقضيه من مال الهالك، حتى يصح عنده أن الهالك قضاه عن نفسه، إذا كان وصيا في قضاء دينه. وقال من قال: ليس له ذلك حتى يصح أن الحق باق على الهالك إلى هذا الوقت. وإن كان الحق للوصي، وقدر على أخذه سريرة؛ جاز له أخذه في بعض القول، والله أعلم. /149 م/

مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله العدواني: في إنفاذ الوصايا بالصكوك بغير إشهاد، على رأي من رآها، على معنى قوله لا(2) اللفظ بعينه، وهو هذا: في وصي الهالك أنه لا يجوز له أن ينفذ ما يجده مكتوبا في وصايا الهالك؛ من وصايا، وإقرارات، وحقوق، وضمانات، وغير ذلك، حتى يعلم ثلاث خصال، علما صحيحا لا شك في ذلك(3) ولا ريب؛ أولها أن يكون الوصي يقرأ(4) الكتاب، ويعرف سلكة الكاتب الذي كتب وصايا الهالك، معرفة صحيحة، لا يخالجه في ذلك شك أبدا أن هذا الخط خط الكاتب فلان. والخصلة(5) الثانية

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: إلا.

(3) زيادة من ث.

(4) في النسختين: يقر.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: والخلصة.

٣٠٬٧٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.