قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٢٠

ذكرناهم؛ جاز له على هذا الدخول فيها، ويحكم الحاكم العدل بالدخول منه فيها، لزمه على رأي من يرى خط الكاتب الواحد حجة، وإلا فلا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في وصية اللسان على الوصي بغير إشهاد ولا خط عدل، هل للوصي إنفاذ ذلك، ترك الهالك أيتاما وأغيابا وبلغا؟ قال: إنه جائز للوصي إنفاذ ما صح معه من الوصاية، ما لم تمنعه حجة في ظاهر الأمر، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفيمن عليه حقوق للناس، فأوصى بها عند رجل بلفظ ثابت، وجعله وصيه في إنفاذ ما أوصى به، أيجوز للوصي أن ينفذ ما أوصى به هذا الرجل علانية أم لا؟ أرأيت إن وجدت هذه الخطوط مكتوبة بخط الموصي، أو بخط غيره، ما القول في ذلك، إذا كان الورثة أيتاما، أو بالغين، أو غائبين، لكنهم أنكروا هذه الحقوق؟ قال: لا أعلم أنه يمنع من إنفاذها علانية، ما لم يعارضه هنالك /150 م/ معارض تكون له الحجة بالمنع عليه، ولا فرق بين خط الموصي وغيره من الكتاب بين المسلمين بالعدل، على أصح ما قيل، ويعجبني لكثرة ما جاء فيه من الاختلاف أن لا ينفذ من المكتوب شيئا إذا كان الأمر كما ذكرته حتى يصح بغيره، والله أعلم.

مسألة: السيد الفقيه(1) مهنا بن خلفان: وفي الوصايا والإقرار بخط الكاتب(2) وحده من غير إشهاد عليها، أتثبت(3) ويلزم المبتلى بها إنفاذها؟ أرأيت

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الكتاب.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ثبتت.

٣٠٬٧٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.