الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٣٠وارثه ما أوصى لوليه به، ومن هاهنا وحيث الشهادة على من استوفى حقه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ووجدت 154 س في كتاب المصنّف: وإذا أوصى رجل بوصايا في أبواب البر، فادعى الوصيّ أنه قد أنفذها، وأنكر ذلك الورثة؛ فعليه شاهدا عدل أنه أنفذ من مال الموصي، فسر لي شيخنا هذه المسألة؟
الجواب: إن هذا قول يوجد في الأثر، وأمّا القول الذي نعمل عليه أن الوصي قوله مقبول في إنفاذ الوصايا؛ لأن الموصي قد ائتمنه على ذلك، والله أعلم.
مسألة: وقيل: وصي اليتيم ووكيله يستحلف له على الدين وشبهه، وأما الأصل فلا يعجل فيه باليمين إلى بلوغ اليتيم، إلا أن يخاف بطلان حقّ اليتيم، فيستحلف له على حقه، فإذا بلغ فأقام بينة بحقه؛ فله ذلك. وأما اليمين فليس(1) له غير الأولى. وبعض لا يرى يمينا كما لا يرى عليه يمينا، والله أعلم.
مسألة عن الصبحي: وأمّا إذا أوصى له بوصيّة؛ فقال من قال: عليه اليمين. وقال من قال: لا يمين عليه. وأما إذا أوصى له من ضمان، أو أقر له بإقرار؛ فعليه اليمين للورثة، وكذلك لغرماء الميت، ولا أعلم في ذلك اختلافا، إذا لم يف المال لأهل الديون، والله أعلم.
قال المؤلف: وقد جاء باب تام في اليمين على الموصى له في الجزء السابع والسبعين من الباب 23 منه لمن أراد ذلك، وبالله التّوفيق.
(1) زيادة من ث.