الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٣١الباب الثلاثون في الوصي إذا باع أو قضى دين الهالك من غير رأي(1) الورثة
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن الوصي إذا باع من ماله، وقضى في دين الهالك، هل له ذلك بغير رأي الورثة؟ قال: معي أنّه قد قيل في بعض القول: إن ذلك جائز. وقال من قال: لا يجوز ذلك، وهو أشبه عندي /155 م/ بمعنى غير الجائز؛ لأنه خالف ما أوصى به الهالك، إذا كان الهالك قد أوصاه أن يقضي دينه من ماله، فكأنّه قد خالف، فقد سمعته قد أفتى رجلا بذلك من الاختلاف؛ قيل هذا، ولوّح له ذلك بمعنى الإجازة.
مسألة: وعن رجل أوصى إلى رجل في قضاء دينه، ومات الموصي، فباع الوصيّ من مال الهالك، وقضى بثمنه بعض الغرماء برأيه دون الحاكم، ثم صح على الميت دين غير ذلك، فالوصيّ في ذلك يغرم ما دفع إلى ذلك برأيه. وأما إذا دفع برأي الحاكم؛ فلا ضمان عليه(2) في ذلك، وللحاكم أن ينزع منه ذلك للغرماء. وأما إذا فعل ذلك الحاكم برأيه، رجع إلى ذلك سلم إليه بقسط ما بقي للغرماء.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن: في الوصي إذا قضى بعض الغرماء من مال محدود، حد له القضاء منه، ولم يقض بعضهم؛ أن الوصيّ يطالب الدّيان الذين قبضوا منه ذلك، فإن صحّ عليهم ذلك، كان عليهم ذلك، كان عليهم