قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٣٤

الباب الحادي والثلاثون فيمن وصى(1) بدابّة ولم يدفعها الوصيّ حتى تلفت(2)، وفي خروج الوصي إلى من أوصى له

ومن كتاب بيان الشّرع: فإن أوصى إلى رجل بجمل، أو دابة غائبة لآخر، فإن خرج من الثلث؛ فالوصية جائزة، وعلى الموصى له إن قبل الوصيّة(3) أن يأخذهما من حيث كانا، وليس على الورثة يجلبونها إليه، ولكن يوكلون من يسلم(4) ذلك إليه.

مسألة: وسئل عن رجل أوصى لرجل بدابة، فلم يدفعها الوصيّ له حتّى تلفت الدابة؟ فقال: إن كان طلبها الموصى له فلم يدفعها الوصي؛ فأراه ضامنا، وإن لم يطلبها إليه، ويكره دفعها؛ فلا أراه ضامنا.

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول فيمن أوصي له بوصية، مثل: نخل، أو أرض، أو منزل، أو غير ذلك من الأصول، أو الحيوان، أو الأمتعة، وهو شيء معيّن يعرفه الذي أوصى له، أعلى الوصي تسليم ذلك، وإن لم يسلّمه الوصي، أله(5) أخذه أم لا؟ قال: الذي عرفت أن ليس على الوصي

(1) ث: أوصى.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تلف.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: سلم.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: له.

٣٠٬٧٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.