قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٣٥

تسليم ذلك إليه، وله هو أخذه. ويوجد عن أبي الحواري أنها لو كانت 156 س دابة فماتت في رباطها؛ لم يلزمه ذلك، والله أعلم.

مسألة من منثورة قديمة، وقيل: إذا أوصى الهالك بشيء من العروض، والحيوان، والأصول بعينه، وبيّن(1) ذلك أنه ليس على الوارث أن يؤديه إلى الموصى له به، ولا يقضيه إيّاه، وليس هو أمانة في يده، وإن كان في المنزل الذي هو له، ولا يلزمه حفظه، ولا القيام به إلى أن يؤديه إلى من أوصى له به، ولو كان من الحيوان، وكان مربوطا في البيت مثل الدابة؛ فليس عليه القيام بذلك، ولا له أن يحمله(2) من الرباط ويخرجه. وكذلك لو لم يكن مربوطا، وكان في البيت؛ لم(3) يكن له أن يخرجه من البيت؛ لأن الهالك تركه في البيت، فإن خرج، أو أخرج(4) لم يكن عليه حفظه، وكذلك لو مات جوعا وعطشا؛ لم يلزمه ذلك، وإن قام بذلك وحفظه؛ لم يكن عليه فيه ضمان إن شاء الله.

مسألة: ورفع أن الوصيّ لا يلزمه خروج إلى أصحاب (ع: الحقوق) برّا ولا بحرا.

مسألة: أبو الحسن: وعن رجل أوصى أن عليه لرجل من صحار، أو البصرة مدّخران تمر بلعق، كيف يصنع هذا الوصيّ؟ قال: إن عرف(5) الرّجل الموصى له بصحار حمله إليه، وخرج إليه به، والكري من مال الموصى له على ما عرفت.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تبن.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: يحله.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: إن لم.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: خرج.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: عرفت.

٣٠٬٧٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.