قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٣٨

قال غيره: أرجو أنه بعدما أعرضها على الشيخ سعيد بن أحمد الكندي قال ذلك، والله أعلم.

(رجع) قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: ما تقول في هذا؟ قال: مثل قوله: إذا بلغت أربابها، ولكني لا أشرط في خلاصه أن يكون في بلوغها بيد من أرسله بها؛ فإني لا أرى ذلك من [شروط الخلاص](1)؛ لأنه لو كان الأمر فيها كذلك، لكان بلوغها هنالك إليهم على يد غيره لا يبرئه منها، وهذا ما لا أعلمه يصح. وأما إذا لم تبلغ، وكان إرساله لها في موضع /158 م/ ما ليس عليه ولا له أن يخرج بها، أو يرسلها؛ فالضّمان عليه في ماله، ولو كان الرسول بها ثقة.

وأما في مواضع ما له أو عليه من جهة الموصي بها، وعلى يد الثقة تلفت قبل وصلها؛ فلا ضمان عليه، وهي في مال الموصي، يخرج من ثلثه مع غيرها من الوصايا، إن وفى بها(2) أو ما يصح لها. وإن هو أرسلها مع غير ثقة، ولا ممن يؤمن عليها؛ فالضمان عليه، إلا أن يكون ذلك عن إذن(3) من هي له، فهي ماله، ويجوز فيها أمره، وليس على الوصيّ ولا في مال الهالك رجوع فيها بشيء على حال، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وهل على الوصي خروج في مطالبة ديون الهالك الموصي أم لا؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: شروطه والخلاص.

(2) ث: وفائها.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: اذان.

٣٠٬٨٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.