الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٣٩الجواب: إذا تقبل باقتضائها؛ أعجبني أن لا يقصر إن أمكن بإرسال إليهم، أو بخروج، أو يرقب مجيئهم(1) إلى بلد الوصي ولم يخف فوتا(2). وأما لزوم الخروج فلم أحفظ فيه شيئا، ويعجبني أن يلزمه.
مسألة من كتاب التبيان(3) -أظنّ عن الشيخ صالح بن سعيد-: عن الوصيّ، أيلزمه خروج من بلده لقضاء الحقوق التي أوصى بها الهالك لبلاد أخرى؟ فلم يوجب عليه خروجا لغير بلده، والله أعلم.
مسألة لغيره: وقيل: في الوصي إذا قبل الوصاية، وكان فيها شيء لا يقدر على الوصول إليه؛ فإنه لا يكلّف في ذلك ما لا يقدر عليه، ويكون في(4) جملة (ع: نيته(5)) الاعتقاد لأداء ما يلزمه من ذلك حتى يقدره فيؤدّي، أو يحضره الموت فيوصي، وليس عليه أكثر من الاجتهاد في حياته، 158 س أو(6) بعد وفاته، وأحب أن يشهد ويظهر أنّه لم ينفّذ الوصيّة، ولعلّ ذلك أقرب إلى قيام الحجّة على الورثة للهالك.
(1) في النسختين: مجتهم.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: قوتا.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: البيان.
(4) ث: على.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: نية.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: و.