قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٤٤

وصيّا، وإن لم يجد وصيّا، ففعل كما وصفت لك؛ فذلك سبيل عدل من إنفاذها(1)؛ لأنّه قد صار إلى حد عذر، والله أرأف(2) بعباده، ولا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها، وقد علم اعتقاد ملتمس الخلاص منها، فأي ما فعل 160 س مما وصفنا مع صدق(3) نيّته(4) لله؛ فذلك خلاصه إن شاء الله.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إنفاذ.

(2) ث: رؤوف.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: بينته.

٣٠٬٨٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.