الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٤٥الباب الثالث والثلاثون في بيع مال الهالك(1) بنداء وبالمساومة
الصبحي: ولا يجوز بيع مال الهالك [في الحكم](2) بنداء أقلّ من ثلاث جمع، ويباع في الرابعة، ولا أعلم فيه(3) اختلافا في معاني الحكم، إذا كان في مال الهالك علائق من ديون ووصايا قد عجز هذا المال عن وفائهنّ في موجب الحكم إلا برضى من عليه المضرة إن كان له رضى. ويجوز في بعض القول إذا رأى الوصي الصّلاح في السوم، ورأيه موافق للصواب، وإلا فلا. وقيل: لا يجوز أبدا، وهو على ما(4) قدمناه من النداء، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي النداء ثلاث جمع مخصوص في يوم الجمعة، أم يجوز إذا كمل له قدر ثلاث جمع، ويكون(5) النداء كلّ يوم، [أم يوم](6) الجمعة؟ لا أحفظ فيه شيئا مفسّرا، وأرجو أن النّداء والتعريض يكفي في هذا المباع أيّام الجمعة ومجامع النّاس، والله أعلم.
عامر بن علي العبّادي: فيما عندي أن معنى قولهم بالنّداء على الأصول ثلاث جمع، والواجبة في الرابعة، المراد منهه -فيما عندي- الأسابيع، لا(7) تلك
(1) في الأصل: المهالك.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: من يكون.
(6) زيادة من ث.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: إلا.