الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٤٦اليوم نفسها خصوصا، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص:27]، معناه ثماني سنين، هذا ما أرجو أنّه يدلّ(1) على ما قلته تأويلا لمجمل قول المسلمين الموجود في الأثر، حسب ما بان لي، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: ولا يكون البيع إلا بالنّداء إذا كان بتوكيل(2) من حاكم، أو من يقوم مقامه من جماعتهم. /161 م/ وقيل: يجوز بيع مساومة، ولو كان البائع الحاكم بنفسه، على نظر الصلاح والتوفير لمال من لا يملك أمره، أو للإقرارات والوصايا. وأما قضاء الوصي بغير يمين من الموصى له، ففي ذلك اختلاف. وكذلك يجري الاختلاف في إجازة بيعه مساومة، وعندنا إذا صح وثبت عند أهل المعرفة بالبيع أن بيعه مساومة أصلح جاز ذلك، وليس على حاكم المسلمين أن يحلّف من صح له إقرار، أو(3) وصية على الهالك، إذا كان ذلك البيع، والقضاء، والإنفاذ على يدي الوصي الذي لم تصح تهمته ولا خيانته، وإنما كان معينا على ذلك الذي أعانه بالكتابة(4) لما باعه من الأصول فيما يخرج عندنا من معاني فقهائنا، والله أعلم.