قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٤٧

مسألة: الزاملي: ونداء مال الهالك لإنفاذ وصيته وقضاء دينه، أما في ثلاث جمع(1)، فينادى عليه في سوق المسلمين حيث اجتماع الناس، وفي الجمعة الرابعة ينادى عليه في المال، هكذا أدركنا أشياخنا ?.

مسألة: الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان ?: إذا لم يكن لهذا الهالك وصيّ، وأقام المسلمون وكيلا في بيع ماله، وفي قضاء المرأة صداقها، إذا لم يكن في البلد سوق، نودي عليه عند اجتماع النّاس في مسجد أو مجتمع الناس، ونادى عليه ثلاث جمع، وشهد عدلان عند النداء والعطاء في موضع النداء، ويوجب في الرابعة بحضرة جماعة المسلمين، يكتب(2) "صح البيع الصحيح على مال الفلاني مال الهالك فلان ابن فلان 161 س ابن فلان الفلاني، بعد أن نودي عليه ثلاث جمع في سوق المسلمين، وبلغ ثمنه كذا وكذا لارية فضة، وهذا البيع بعد أن حلف أصحاب الحقوق على حقوقهم بعد صحتها عند المسلمين، وحضره الشهود"، والله أعلم. وأجرة المنادي من مال اليتيم.

مسألة: ابن عبيدان: والدلال أجرته من رأس المال، إذا نادى على مال الهالك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الوصي إذا أمر دلالا ينادي على مال الهالك ورِثّة بَيْته، فأجرة الدلاّل تخرج من(3) جملة مال الهالك أم لا؟ قال: نعم، أجرته من رأس المال، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أجمع.

(2) ث: بكيت.

(3) زيادة من ث.

٣٠٬٨١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.