قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٤٨

مسألة: ومنه: إن مال الهالك يباع بما نفق من الثمن، ولا ينظر كسران الثمن. وأمّا الحيّ إذا كان عليه دين، ففي ذلك اختلاف؛ و(1) أكثر القول: إنه يباع بما ينفق من الثمن، ولا ينظر به كسران الثمن، وللغرماء ما فوق الإزار. وأما كسران الثمن؛ فقال من قال: إذا انكسر الثلث، فقد فسر ذلك بعض أشياخ المسلمين المتأخرين أن يباع بثلث قيمته. وأما القسم؛ فقال من قال: إذا كان في ذلك غبن مقدار العشر، وهو أن يكون أخذ عشر سهمه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وهل يجوز للحاكم أن يكتب على الوصي بيع مال الهالك إذا لم يعرفه بثقة(2) ولا بخيانة، إذا كانت الوصية بخط من يجوز خطه، وإذا كانت الوصية بخط من لا يعرفه الحاكم أنّه أمر بالكتابة أو لم يؤمر(3)، أيجوز أن يكتب بيع الوصي مال الهالك إذا كان الوصي ثقة، أو كان لا يعرف بثقة؟ قال: أما الكتابة على الوصيّ بيع مال الهالك، وكان الكاتب /162 م/ لا يعرف الوصي أنه ثقة أو غير ثقة، ففي ذلك اختلاف؛ قول: إنه(4) يجوز للكاتب أن يكتب عليه بيع مال الهالك؛ لأن الموصي قد ائتمنه على ذلك. وقول: لا يكتب عليه بيع مال الهالك، إلا أن يكون ثقة. وأما إذا لم تصح وصاية الوصي؛ فلا يكتب الكاتب عليه بيع مال الهالك، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بثقته.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يؤمن.

(4) زيادة من ث.

٣٠٬٨١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.