قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٤٩

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: وعن الوصيّ، هل يجوز له أن يبيع مال الهالك الذي جعله وصيّا في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته(1) بالسّوم بغير نداء، إذا رأى أن السوم أصلح من النداء، وهل يثبت بيعه بالسوم، إذا كان ورثة الهالك يتامى أم لا؟

الجواب: نعم، يجوز للوصي بيع مال الهالك لقضاء دينه وإنفاذ وصيته بالسوم بغير نداء، إذا رأى أن السوم أصلح من النداء، فجائز له ذلك، وبيعه في ذلك جائز وثابت على الأيتام، ولا غير لهم فيه بعد بلوغهم، إلا أن يصح الغبن فيه يوم البيع بالبينة، فحينئذ للأيتام بعد بلوغهم النقض إذا لم يرضوا بالبيع، وسلموا ما عليهم من الدين. وأما إذا كان لم يصح الغبن في ذلك البيع ببينة(2) عادلة؛ فلا نقض لهم فيه، وقد ثبت البيع عليهم، ولا يحتاج البيع بالسّوم في الجمعة، إنّما البيع يوم الجمعة إذا كان بالنداء خاصّة، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري ?: و [أما ما](3) ذكرت من خبر هذا المال، فإن كان هذا الوكيل باع على هذا الرجل الذي اشترى هذا المال، ولم يكن هنالك بينهما شرط ولا أساس، 162 س جاز بيعه، [تم بيعه](4). ثم إن هذا البائع طلب إلى المشتري المال فردّه عليه؛ جاز ذلك، إذا كان أعلمه(5) أنّما يريده

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وصية.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بنية.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: علمه.

٣٠٬٨١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.