قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٥١

ومن جواب آخر: وأما ما ذكرتم أنّها خلفت(1) /163 م/ ماء من فلج ميتا(2) وأضبوب(3)، ولم يصح معكم أنه سهام بشاهدي عدل، إلا على الشهرة أنه سهام، وأن فلج ميتا فيه(4) سهام وأصول، والماء في أيديهم، ولم يعرف سهام ولا أصول؛ فإن كان على ما وصفتم، فإن الشّهرة قد يكون منها خبر(5) الصحة، وهذا الماء على وصفتم، فلا يجوز بيعه حتى تصح الأصول منه من الرّوس، إلا إن قوّم على الطّنا كما يطنى في البلد على السنين، كان ذلك من وجه الإجازة، فيقوّم على الطّنا [ولا يباع، فإن احتجتم إلى الطنا الماء، كان ذلك على الطّنا](6)، ولا يكون على البيع، وذلك إذا عجز المال(7) عن قضاء الحقوق والوصايا، إلا أنه لا يصدر المال ولا يشف(8) عن الماء، وللورثة الخيار، إن أرادوا أن يفدوا مالهم فلهم ذلك، ولو باعوا من ثلثي المال، وفدوا الماء جاز، وإن أرادوا الماء، حكم عليهم بإحضار الثمن، ويكون ذلك على الطّناء.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: حلفت.

(2) كلُّ ما سَكنَ، فقد ماتَ. وماتَ الماءُ بهذا المكان إِذا نَشَّفَتْه الأَرضُ. لسان العرب: مادة (موت).

(3) هكذا في النسخ، ولعله: أضبوبًا. ضَبَّ الماءُ والدَّمُ يَضِبُّ، بالكسر، ضَبِيباً: سالَ. وأَضَبَّ السِّقاءُ: هُريقَ ماؤُه من خَرْزَةٍ فيه، أَو وَهْيَةٍ. لسان العرب: مادة (ضبب).

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: خير.

(6) زيادة من ث.

(7) ث: الماء.

(8) ث: يشتف.

٣٠٬٨١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.