الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٥٢مسألة: وقيل: إذا أراد الوصي أن يأخذ شيئا من أصول الهالك بعنائه(1)، فإنه ينادى عليها أربع جمع، وتكون استقامة الثمن في الرابعة، وإن رأى إذا نادى على المال بالحب أوفر(2) للثّمن، نادى عليه بالحبّ.
مسألة من كتاب بيان الشرع: عن الوصي يبيع فيمن يزيد أو مساومة؛ قال: أما أبو علي فكان يرى أن يبيع فيمن يزيد إذا باع بالدين أو(3) بالنفقة. وأما أزهر وغيره قال: ينظر؛ فإن كانت [المساومة خيرا لليتيم](4) باع مساومة، وإن كان فيمن يزيد خير باع فيمن يزيد.
ومن غيره: قال: نعم، وهذا في الوصي والوكيل من الحاكم من المسلمين، وأما الحاكم والجماعة 163 س عند عدم الحاكم؛ فلا يبيع إلا بالنداء فيمن يزيد.
مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الوصي إذا رأى بيع المساومة أفضل وأوفر، فباع بذلك واجتهد، فلما بلغ اليتيم طلب نقض ذلك، ونازع في ذلك من نازع قبل بلوغ اليتيم، وطلبوا أن يردّوا البيع بالنّداء؛ فأقول: ليس لهم ردّ(5) ذلك، وبيع الوصيّ بالمساومة جائز إذا كان ذلك أوفر، إلاّ أن يكون من يزيد على ذلك ويطلب المال بأكثر، وينازع في ذلك من ينازع لليتيم، فقد كان بعض الحاكم يأمر بالنداء في ذلك، ويبطل البيع الأوّل، [على أنّه إن
(1) هذا في ث. وفي الأصل: بعنا له.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: وقر.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: و.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: بالمساومة خيرا ليتيم.
(5) زيادة من ث.