قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٥٨

النخلة، لم ينكسر ثمن هذه النخلة، ويوفي دين الهالك؛ فلهذا الوراث حجته، ولا يجوز بيع الوصيّ على هذه الصّفة. وأمّا إذا لم يقل هذا الوارث لهذا الوصي [أنه يسلم ما عليه من الحق، ولا يبيع نصيبه، وإنما باع الوصي](1) ثلثي هذه النخلة من غير أن يحتج على الوارث؛ فهو مقصّر، والبيع تام على ما حفظته من آثار 165 س المسلمين، والله أعلم.

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: وإذا أراد الوصي بيع مال الهالك لقضاء ما عليه، فقال واحد من الورثة: "أنا أسلم ما ينوبني منها"؟ قال: له أن يفدي نصيبه منه، إلا أن يقع نقصان على الوصايا بذلك، فلا يجاب إلى ذلك، ولا ينظر(2) بالوصايا إلى قدوم الغائب إلا برضى الوصي، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن عمر: وأما إذا كان مال الهالك ليس فيه فضل، وأراد أحدهم أن يفدي نصيبه، وإن فدى نصيبه كان بقية المال لم يوف دين الهالك، وإن بيع جملة أخرج الذي على الهالك؛ فليس له فداء نصيبه، هكذا جاء الأثر، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: وأما الوصي إذا أراد بيع شيء من أموال الهالك لقضاء دينه، وإنفاذ وصيته(3)، والهالك أمواله فاضلة على دينه، فمنعه

(1) زيادة من ث.

(2) ث: ينتظر.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: وصية.

٣٠٬٨٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.