قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٦٠

مسألة: ومنه: وفي الوصي هل يجوز أن يبيع من أصول الهالك لأكثر(1) مما على الهالك من الحقوق، وهل يسعه(2) [أن يبيع](3) لفداء أموال الهالك المباعة بالخيار، أم لا يجوز له إلا لقضاء الحقوق والديون التي ليست في شيء من بيع الخيار؟ قال: لا يسع البيع المال الهالك فيما عليه إلا بقدر ما عليه، إلا برضى الورثة، إذا كانوا ممّن يجوز رضاهم، ويملكون أمرهم. وأمّا البيع لفداء ما باعه بيع خيار إذا رآه صلاحا وتوفيرا، فلا يخرج إجازة ذلك من قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والهالك إذا كان عليه من الديون والوصايا تسعامئة لارية، وله مال إن يبع جملة يسوى ألف لارية، وإن طرح منه، وبيع تسعة أعشار يسوى ثماني مائة لارية، وفي ورثته(4) من يملك أمره ومن لا يملك أمره، هل للوصيّ بيعه جملة، ولو فضل من ثمنه مائة لارية على نظر الصّلاح، أم لا يجوز [أن يبيع](5) إلاّ بقدر ما عليه، 166 س ولو انحط ثمنه كثيرا، إذا لم يجد من غيره أن يبيع لتمام تسعمائة؟ قال: يجوز بيعه جملة على هذه الوصفة في قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: عن رجل أوصى بوصايا، وأمر بحقوق للنّاس، وعليه حقوق غير التي في الوصيّة من صداق وغيره، وترك مالا قليلا،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الاكثر.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يسع.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ورثة.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: إن بيع.

٣٠٬٨٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.