الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٦١كيف يفعل هذا الوصيّ؟ قال: إن الوصيّ يبدأ أوّلا فيقضي الديون، والحقوق، والضّمانات اللازمة، فإن فضل من المال شيء؛ فثلثه للوصايا، والثلثان للورثة، فإن لم يصل الثلث جميع الوصايا، قسط(1) بين الوصايا على قدر ما ينوب ذلك القليل بقلّته، والكثير بكثرته، يبدأ [الوصي](2) أولا فيبيع(3) ما يخاف ضياعه كالحبّ، والتمر، والدواب، ثم العروض، ثم الأموال إذا لم يكن بد من بيعها، وتباع العروض والدواب في جمعة واحدة، والأصول في ثلاث جمع، ويوجب في الرابعة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: إن الوصي ليس له بيع أصل مال الهالك ما دام يقدر(4) على شيء من الرثة، وبيع الرثة أولى من بيع الأصل. وأما الموصي إذا لم يفرض لإنفاذ وصيته(5) أجرة، فللحاكم أن يفرض أجرة لمن ينفّذها عن الميّت، وإن عدم الحاكم؛ فجماعة المسلمين يفرضون من مال الميت الأجرة [لإنفاذ وصيته](6)، والله أعلم.
مسألة: هلال بن عبد الله العدواني: أما مال الهالك فيما قيل لا يباع في حقّ غائب حتى يقدر عليه؛ خوف التلف. وقول: يقام له وكيل من قبل /167 م/ المسلمين ليقبض له حقّه بعد البيع. وأعجب الشيخ سعيد بن أحمد أن
(1) ث: فسقط.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: فيسبغ.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: بكدر.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: وصية.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: الإنفاذ وصية.