قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٦٢

يترك حق الغائب في جملة مال الهالك، ويشهد المبتلى عدولا على ذلك. وأما الشيخ جاعد بن خميس فكان(1) إعجابه أن يخرج مال الغائب من مال الهالك، ويترك حيث يؤمن عليه؛ مخافة ذهاب المال من أيدي(2) الورثة، ويذهب بذهابه مال الغائب، والله أعلم.

مسألة: السيد مهنا بن خلفان: في وصيّ لهالك مكتوب له في الوصية حق، والوصية في يد الوارث، فلم يقدر الوصي ينتزعها منه، ثم إنّه احتال(3) على الوارث في انتزاع الوصية، وكتب للوارث خط من يجوز خطه أنه لا له عليه حجة ولا دعوى من قبل الوصية، فلما قبض الوصية غير من الكتابة التي كتبها على نفسه، أيجوز له الغير في ذلك أم لا؟ قال: ما كتبه على نفسه بخط الجائز خطه من إبطال حجته ودعواه، مما أوصى به؛ فهو ثابت عليه في ظاهر الحكم، على رأي من رأى الكتابة من الجائز خطه يقوم مقام الشّاهدين من المسلمين. وأما إذا أشهد(4) حين الكتابة على نفسه من تقوم به الحجّة من الشهود، أن ذلك احتيال منه على استخراج الوصيّة من يد الورثة، متوصّلا بها إلى قبض حقّه، فعلى هذا له الرجوع فيما عندي، ولا أرى بطلان حجته بذلك، إن لم يرج من يوصله إلى حقه بدون ذلك، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فكأنه.

(2) ث: يد.

(3) ث: اختال.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: شهد.

٣٠٬٨٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.