الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٦٣الباب الخامس والثّلاثون فيما يلزم الوصيّ من الضّمان أنكر أو جحد أو باع بنسيئة
ومن كتاب بيان الشرع عن أبي سعيد: 167 س وفي الوصي إذا باع مال الموصي في قضاء دينه، ثمّ أنكره المشتري، وقد أعطاه بعض الثمن أو لم يعطه، وهو يعلم أنه قد باعه له وجازه(1)، وقد لزمه قضاء دين الرّجل، قلت: فما يفعل الوصي في هذا الرجل الذي باع له وأنكره، وما يلزمه في هذه الوصية؟ قلت: هل يجب له ذلك؟ فقد قيل: ليس للوصي أن يبيع من مال الهالك إلا بالنقد، فإن باع بغير النّقد؛ كان ضامنا لذلك في ماله، إلا أن يصير إليه ذلك، فإذا صار إليه، وجعله في وصية الهالك ودينه؛ فقد برئ من ذلك إن شاء الله. وقد قيل: إنه يجوز له أن(2) يبيع بغير النقد للذي يأمنه، (وفي خ: على الثقة الذي يأمنه) على ذلك، ولا يبيع لغير الثقة بغير النقد، فإن باع لغير الثّقة وغير المأمون بغير النقد؛ فهو ضامن لذلك في ماله.
مسألة من منثور الشيخ أبي محمد: وسألته عن الوصي إن(3) باع بنسيئة؟ قال: يضمن في ماله.
قلت: فهل له أن يقبل؟ قال: لا.