قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٦٥

تام، وإن لم [يفدوا المال](1)؛ فلا يثبت زوالهم، وينفذ مال الهالك في دينه، وليس للورثة إلا ما يفضل من دين الميت، فإن أزالوا(2) حصتهم أخذوا بما يلزمهم من الدين ووصية الميت، وإن امتنعوا حبسهم الحاكم على ذلك، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يقل والمال.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: زالوا.

٣٠٬٨٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.