الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٦٥تام، وإن لم [يفدوا المال](1)؛ فلا يثبت زوالهم، وينفذ مال الهالك في دينه، وليس للورثة إلا ما يفضل من دين الميت، فإن أزالوا(2) حصتهم أخذوا بما يلزمهم من الدين ووصية الميت، وإن امتنعوا حبسهم الحاكم على ذلك، والله أعلم.
٣٠٬٨٢٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.