الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٦٨دينه، فيما يسعه بيعه وإنفاذه في حكم(1) أهل العدل، وما لحق من الضّمان الوصيّ؛ فهو في مال الموصي إن أدرك الوصي ذلك، فإن فرغ مال الموصي، أو لم يكن إليه سبيل؛ كان في مال الوصي(2).
وإذا اشترى(3) المشتري من مال الوصي(4) وهو يعلم أنه لم تصح وكالته(5)؛ فلا يسعه ذلك، وللوصي إذا بطلت وصايته مع الحاكم في العلانية أن يبيع سريرة، ويقضي عن الميت، ويحتج على الورثة في السريرة، ويبيع مالهم، ولا يسع أحدا أن يشتري منه في السريرة إذا لم يعلم من مال(6) الهالك أنّه جعله وصيه، وإذا لم يشرط عليه الشروى؛ 169 س لم يكن عليه عند بطلان البيع إلا رد الثمن. وإذا اشترى(7) منه المشتري على علمه هو بأن الهالك أوصاه، ولم تكن له بينة(8)؛ فإنّما يلحقه بالشّروى أو الثمن من مال الهالك؛ لأنه اشتراه على علم، وانظر فيما كتبت به إليك.
مسألة من جواب من محمد بن محبوب إلى الإمام الصّلت بن مالك: وذكرت في رجل هلك، وأوصى بدين ووصايا إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ
(1) زيادة من ث.
(2) ث: كتب فوقها: (خ: الموصي).
(3) هذا في ث. وفي الأصل: اشترط.
(4) ث: الموصي.
(5) ث: كتب فوقها: (خ: وصايته).
(6) زيادة من ث.
(7) ث: اشترط.
(8) هذا في ث. وفي الأصل: نية.