قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٧١

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وعن رجل أوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيته بعد موته، وصدّقه في دينه إلى عشرة آلاف درهم، ودينه يحيط بماله، هل يجوز للوكيل أن يبيع من مال الهالك إن رأى أن ذلك أصلح؟ فاعلم أني حفظت أن بيع الوصي لم يجز إلى البيع حتى يطلب ذلك أصحاب الديون، ويقر لهم الولي، ثم يستحلف الحاكم كل واحد منهم يمينا بالله على حقه، إن كان من الورثة يتيم، أو كانوا بالغين، فطلبوا أيمان أصحاب هذه الديون، فمن احتج منهم أنه لا يعلم له حقا، إلاّ أن هذا قد أقرّ له على هذا الهالك، فإنما عليه أن يحلف بالله ما يعلم أن إقرار هذا الوصي بهذا الحق على هذا الهالك باطل، ومن أقام بينة على حقه على هذا الهالك؛ ثبت له مع يمينه، ثم يأمر الحاكم الوصي بالبيع، بما يصح عنده من هذه الحقوق من ماله، ولا يأمر الوصي أن يبيع بغير النداء، فإن باع جاز بيعه، وأما أن يكون الحاكم يجيزه إلى بيعه إلى بيع مال الهالك، ولم يطلب أحد إليه حقه فلا، إلا أن تكون وصايا في شيء من أبواب البر التي لا يطلبها؛ /171 م/ فإنه يجبره(1) الحاكم إلى البيع.

مسألة: وعن رجل أوصى في مرضه لزوجته بحب(2) كان عليه لوالدها، ولم يكن(3) لوالدها ولد غيرها(4)، وخلف زوجها أولادا صغارا منها، فطلبت إلى الوكيل أن يعطيها بالحب مالا، والحب كثير؟ فعلى ما وصفت: فقد وجدت في

(1) ث: يجيزه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يجب.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يكون.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: غير.

٣٠٬٨٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.