قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٧٢

جواب الشيخ: إذا أراد الوارث أن يأخذ نخلة بعنائه شيئا من مال الهالك؛ فإنّه ينادي عليه أربع جمع، وتكون استقامة ثمنها في الرابعة، فإن أردت(1) هذه المرأة إذا وقف ثمن المال في الجمعة الرّابعة استوجبته، كان لها ذلك، وإنما يباع بمقدار ما أوصى به الهالك، فإن أراد الوصي أن يبيع بالدراهم، وكان ذلك(2) أوفر(3) لثمن المال نودي عليه بالدراهم، فإذا استوجبته سلمت إليه الثمن، واشترى لها الحبّ وقضاها، وإن كان إذا نادى عليه بالحب كان أوفر للثمن؛ نودي عليه بالحب على حسب ما وصفت لك.

مسألة: وعن الوكيل إذا أراد بيع مال الأيتام في قضاء دين والدهم، ولم يكن في البلد سوق أو مسجد يجتمع إليه، قلت: كيف يكون بيع مالهم؟ فعلى ما وصفت: فليس معنا في ذلك حدّ، إلا أن يكون النداء في الأسواق، أو يجتمع في مسجد جماعة إذا لم يكن سوق، فإن لم يكن ذلك نودي عليه في جماعة من أهل القرية فيمن يزيد الشري، أو يزيد(4) على المال، أو يبالغ في ذلك؛ رجونا أنه جائز إن شاء الله، والله أعلم بصواب ذلك. 171 س

مسألة: وفي وال باع من مال ميت في إنفاذ وصيته، وأدى بعض الوصية، ثم مات الوالي ولم يعرف أين المال، وطلب ورثة الميت ذلك من ماله؟ قال: هو

(1) هكذا في النسختين. ولعله: أردت.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أقر.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يريد.

٣٠٬٨٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.