قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٧٦

وإن كان أمر من يشتريها، ثم أمر بالنداء عليها(1) رجلا، فنادى المنادي حتى(2) استقضى غاية الثمن، أمره فأوجبها وهو لا يعلم لمن يوجبها، لمن أمره بشرائها أو غيره؛ فهذا جائز له، فإذا كان البيع على الصفة الأولى فهو فاسد، وبيعه هو إياها على المشتري الثاني جائز، والثمن لورثة الهالك، وليس له أن يقيل(3) المشتري من هذا البيع. [ … ](4) أن يحاكمه، فيحكم عليه بما ادعاه المشتري من عيب؛ من كيّ نار، أو جراحة ليست [ … ](5) الفرج، وكان ذلك العيب ممّا يحكم الحاكم أنّه لا يحدث مثله في مثل الوقت الذي باعها فيه، إلى أن ادعى ذلك المشتري؛ كان للمشتري أن يردها بذلك العيب، إلاّ أن يكون مع البائع بيّنة على أنّه قد أراه(6) ذلك العيب، وإن كان مما يحدث كلف المشتري البيّنة بأن هذا العيب كان فيها قبل أن يشتريها.

وأما إذا ادعى المشتري الرتق(7)، أو العفل، أو عيبا في الفرج؛ فإنّها تدخل على امرأتين عدلتين، فإن شهدتا أن فيها رتقا، أو عيبا مما لا يكون يحدث؛ فهي مردودة على البائع، إلا أن يكون مع البائع بينة عدل رأى ذلك العيب الذي معنا أنه أراد، إلا أن يكون مع البائع بينة أنه أراه ذلك العيب.

(1) ث: علمها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قد.

(3) في النسختين: يقبل.

(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(5) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل سطر.

(6) في النسختين: رآه.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: الريق.

٣٠٬٨٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.