الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٧٧والرتق عيب مما لا يحدث، وأما العفل فإذا شهدتا المرأتان العدلتان أن بها عفلا، أو عيبا 173 س مما يحدث؛ فعلى المشتري البينة بأن هذا كان مع(1) البائع، وإن لم تصح عليه بينة، فعليه يمين: لقد باعها له، وما يعلم هذا العيب بها. وأما إن كان البائع(2) على ما وصفت لك صحيحا، وقد فسّرت لك صحّته، فإن قال المشتري الآخر ما قالته جائزة، وإن حاكمه، فالحكم بينهما على ما وصفت لك في العيب.
مسألة: وعن الوصي إذا باع مال من وصاه به، ثم استحقّ ذلك المال، وقد أنفذ ما أخذ ممن باع له؛ فالضمان في مال الموصي. قلت له أنا: فإن فرغ مال الموصي؛ فأحسب أنه قال: الضمان في الوصي، والله أعلم.
مسألة: الشّيخ القاضي ناصر بن سليمان: وإذا باع الوصي ووقعت صفقة البيع في ذلك الشيء، ولم يغيروا عليه الورثة، ولم ينكروا عليه، وقد علموا بذلك؛ فالبيع ماض(3) على هذه الصّفة، والله أعلم.
٣٠٬٨٤١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.