قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٧٨

الباب السابع والثّلاثون في مال الهالك إذا بيع، واستحق أو(1) أدرك وفي تلف المال الموصى به قبل الإنفاذ

ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي عبد الله: في رجل هلك وترك مالا، وعليه دين يحيط بجميع ماله، فرفع الديان إلى الحاكم، فأمر ببيعه وقضاء دينه، فلما بيع المال، /174 م/ وقبض المشتري المال، وقضى الديان حقوقهم، أدرك مدرك في المال، فأقام عليه بينة عدل؟ قال: فيسلم إليه الحاكم ماله، وعلى المشتري أن يتبع(2) الديان بما قبضوا منه، فإن أفلسوا أو(3) غابوا رجع المشتري على الحاكم بما أخذ منه من ثمن المال، ويرده إليه الحاكم في بيت مال المسلمين، إلا أن يشترط الحاكم على المشتري يوم باع له المال "أنك إن أدركت(4) في هذا المال بدرك، فأنت راجع على صاحب المال بما وجدت له من مال"، فإن اشترط الحاكم على المشتري هذا الشرط عند البيع؛ برئ الحاكم، ولا يكون للمشتري على الحاكم شيء، إلا على الديان الذين قبضوا منه برأي(5) الحاكم، فإن أفلسوا أو غابوا؛ لم يكن على الحاكم شيء في ذلك، ورجع المشتري في مال الهالك، وكذلك الوصيّ إذا اشترط هذا الشرط فلا شيء عليه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يبيع.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: دركت.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: برئ.

٣٠٬٨٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.