الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٨١معروف، فتلف ذلك الذي أوصى به لذلك الإنسان؛ فليس له غير ذلك. فإن تلف المال كلّه، وبقي الشيء الذي أوصى به لذلك الرجل؛ فإن كان تلف بعد الموصي، فذلك الشيء لمن أوصى له(1) به.
قال أبو سعيد: نعم، إذا خرج من الثلث يوم موت الموصي؛ لأن هذا من المعلّم، فإن تلف المال قبل موت الميت، رجع الورثة على الذي أوصى له بثلثي ما أوصى له به، وإن كانت الوصايا أكثر من الثلث، ردت إلى الثلث، وكان الثلث على تلك الوصايا بالحصة.
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بشيء معلوم، وسماه بعينه، فذهب الشيء؟ قال: ليس له شيء.
قلت: فإن ذهب المال كلّه، وبقي ذلك الشيء بعينه؟ قال: صار له ثلث ماله، وللورثة الثلثان.
ومن غيره: قال أبو سعيد: نعم، ذلك عندنا إذا ذهب قبل موت الموصي، وأما إذا ذهب بعد الموت المال كلّه، إلا ذلك الشيء بعينه؛ فإن الذي نحب أن يكون ذلك ثابتا للموصى له به.
وقال أبو سعيد: 175 س إذا كان يخرج من الثلث يوم مات الموصي؛ فذلك للموصى له. ولو ذهب المال، أو ذهب هو، أو ذهب منه، أو نقص أو زاد؛ فهو للموصى له به.
(1) زيادة من ث.