الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٨٢مسألة: وعن رجل أعتق غلامه(1) في مرضه، وهو يخرج من الثلث، فهلك ثلثا المال قبل أن يموت؟ فقال: يمضي ثلثه، ويستسعى بثلثيه. [وإن لم يكن هلك المال أيضا؛ فقد قال بعض الفقهاء أيضا: يمضي ثلثه، ويستسعي بثلثه](2)، فيعطى أقاربه.
مسألة: وإذا أوصى رجل لرجل بثلث غنمه، أو قال: "له شاة من غنمي" فهلك؛ إن الوصيّة لا تجوز. وكذلك العروض كلها.
قال أبو سعيد: هكذا عندي، ولا يبين لي غير هذا.
مسألة: ومن كتاب وجدت فيه ردا لأصحابنا: وعن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، وأعطى الوصي(3) أصحاب الوصيّة الثلث، وأمسك الثلثين للورثة؛ لأنهم صغار، وكبار غيّب، فهلك حصّة الورثة من يده، هل للورثة أن يرجعوا على أهل الوصيّة يأخذوا منهم ثلثي الوصية؟ قال: لا؛ لأن قسمة(4) الوصية (خ: الوصي) جائزة عليهم. قبل(5): فإن الوصي أعطى أهل الميراث الثلثين، وأمسك الثلث؛ لأنهم صغار وكبار غيب، فهلك الثّلث، هل لأهل الوصيّة أن يرجعوا على الورثة بثلث ما بقي في أيديهم؟ قال: نعم، إلا أن يكون الوصي دفع ذلك إلى القاضي أو إلى الحاكم، فأمره بإمساك حصة الموصى لهم، ثم هلك
(1) هذا في ث. وفي الأصل: علامة.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: فسعة.
(5) هكذا في النسختين. ولعله: قيل.