قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٨٧

مسألة: وسألته عن الوصي، أيجوز له أن يشتري إذا بلغ المال ثمنه كما يشتري غيره؟ قال: نعم.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة: وسألته عن وصي أيتام، أله أن يشتري من مال ميت الموصي شيئا؟ فقال: يكره للوصي أن يشتري من مال الموصي من متاعه شيئا، إلا أن يقومه في السّوق، فإذا انتهى إلى الثمن ولم يزد عليه أحد شيئا، زادهم على ما أعطى، ويأمر رجلا فيشتريه، فيربحه فيه ويأخذه.

مسألة: وسألته عن الوصي، هل يجوز له إذا كان المال يباع فيمن يزيد، وبلغ أقصى ثمنه، أله أن يشتري؟ قال: نعم. قال أبو عبد الله: يأمر من يشتري له.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري ?: وعمّن كان وكيلا ليتيم أو غيره، ثم باع له شيئا من الحيوان أو غيره، هل يجوز له أن يشتري لنفسه من مال الهالك إذا وقف /178 م/ على الثمن بمناداة أو بغير مناداة، و(1) يأمر من يشتري له، ويأمر هو بالواجبة، ولا يعرف على من تكون الواجبة؛ فهذا الذي عرفنا من قولهم، ولا يكون إلا بالمناداة، ويكون البيع على ما وصفت لك.

ولا يجوز أن يشتري شيئا ممّا لا يكال ولا يوزن بالمساومة، إلاّ أن يكون ممّا يكال أو يوزن؛ فقد قال من قال من المسلمين: إنه يأمر من يكيل له ويزن له، على ما يكون البيع على غيره. وأمّا ما لا يكال ولا يوزن؛ فلا يكون إلا بمناداة، ويكون البيع على ما وصفت لك. ولا يجوز له أن يشتري شيئا مما لا يكال ولا يوزن بمساومة، إلا أن يبعث من يبيع من غير الأصل بالمساومة، ويأمر من يشتري من حيث لا يعلم من عند من يأمره هو بالبيع.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أو.

٣٠٬٨٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.