الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٩١بقدر حقه. وأمّا ما ذكرت من القسم، فإن كان الورثة بالغين، ورضوا بالقسم؛ جاز له ذلك، وإن كانوا يتامى؛ لم يجز له ذلك. وإذا أراد أن يقضي نفسه مما لا يكال أو يوزن؛ فأحسن ذلك أن يأمر من يكيل له أو يزن له. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ راشد بن سعيد: إذا أمر الوصي من يبيع مال الهالك، وأمر الوصي من يشتري له بغير علم من البائع؛ ففي ذلك وجه من الصواب. وقال بعض المسلمين: يكون البيع، والوصي غير عالم أن الشراء له، والبائع غير عالم أن الشراء للوصي. وأما ما يكال ويوزن إذا أخذ الوصي كما يبيع لغيره؛ فجائز له ذلك على قول بعض المسلمين، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس: وينبغي للوارث أن يأمر من يزابن(1) له ولا يزابن وحده، ولا سيما إن كان في الورثة يتيم. وكذلك الصوم عن الهالك بالأجرة يجوز للوارث، والله أعلم.
مسألة لعلها عن الشيخ ناصر بن خميس النزوي: إن الوصيّ والوكيل إذا أراد شيئا [ … ](2) /180 م/ مما يبيعه [مما أوصى](3) إليه فيه، أو وكّل فيه، مما لا يكال ولا يوزن، فإنه يوكّل وكيلا، والوكيل أيضا يوكّل وكيلا آخر، من حيث لا يعلم الوصي أو الوكيل أن ذلك المشتري يشتري له ذلك الشّراء، كذلك المشتري لا يعلم أنه اشترى للوصي أو الوكيل. وأما ما يبيعه بالكيل أو الوزن؛ أجاز بعض