الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٩٢المسلمين أن يأكل الوصي(1) أو الوكيل منه كما يبيع على غيره بالكيل أو الوزن، ولم يجز ذلك منهم آخرون، كان [الوصي وارثا أو غير وارث](2)، ولا أعلم في ذلك فرقا. وأما الشراء من الوصي الذي لم تعلم خيانته، ولم تصح أمانته، غير أن الموصي(3) أمنه وجعله وصيّا، ففي إجازة الشراء منه مما باعه من مال الموصي لقضاء وإنفاذ ما عليه اختلاف؛ أجاز ذلك بعض، ولم يجز ذلك آخرون. وكذلك يجري الاختلاف في إجازة تسليم ثمن المبيع منه إليه، والله أعلم.
مسألة: وعلى قول من أجاز للوصي شراء ما يباع بالنداء من مال الموصي إذا وقف ثمنه، أيأخذه بثمنه الذي وقف به، أم يزيد عليه قليلا، أم كيف تفسيره، وإن كان يزيد، فهل عليه أن يرجع إلى من وقف عنده، ويعلمه أنه قد [زيد عليه](4) كذا، فإن زاد ذلك زاد هو عليه، أم لا يلزمه، ويأخذه بما وقف في المناداة، أم كيف معنى ذلك، على قول من يجيز له ذلك؟
الجواب -وبالله التوفيق-: فجائز له أن يأخذه بما وقف ثمنه، وإن زاد فحسن، والله أعلم.
الجواب -وبالله التوفيق-: 180 س فعلى قول من يجيز له ذلك؛ فلا يكون إلا بعد طيبة نفس الذي وقف عليه(5) ورضاه، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الموصي.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: أوصى وارثا أو إرث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الوصي.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: ريد عيه.
(5) زيادة من ث.