قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٩٣

الباب التاسع والثلاثون فيما يجوز للوصي [أن ينفذ](1) من الدواب والحيوان والزراعة إذا خلف الهالك أيتاما، وما لا يجوز

ومن كتاب بيان الشرع: ويباع ما خلّف الهالك من الرّقيق(2)، والحيوان إذا كان فيه يتيم أو غائب، إلا من كان من ماله الرّقيق(3) والحيوان، مثل الأعراب(4) الذين أموالهم المواشي، فإن أموال اليتامى لا تباع. وكذلك ما يحتاج إليه اليتيم من المتاع والآنية لا تباع.

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: ولا يباع ما ينقسم بالكيل والوزن، ويعتدل قسمه، مثل: الحب والتمر، فإنه يقسم بين الورثة، ويقبض الوصي [والوكيل](5) حصة اليتيم والغائب.

ومن الكتاب: وإذا كره البائع بيع حصته من [الرقيق، بيعت](6) حصة اليتيم والغائب، وتكون مشتركة. وقال من قال من الفقهاء: إنّهم يجبرون(7) على بيعه إذا طلب أحد الورثة ذلك، (ع: وهذا القول أحب إلينا).

(1) ث: بيعه.

(2) في النسختين: الرفيق.

(3) في النسختين: الرفيق.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الأغراب.

(5) زيادة من ث.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: الرفيق، يبعث.

(7) ث: يجيزون.

٣٠٬٨٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.