الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٩٤وقال محمد بن محبوب: يتحاصصون الخدمة، إلاّ أن يكونوا في قرى متفرقة، فليس ذلك على العبد، فإن طلب العبد البيع، فإنه يباع. وأما الدواب فتباع، إلا أن تكون الدواب من جمال، أو بقر قد حضر(1) عليها؛ لأن [الحضرة لا تقبل](2) حتّى تنقضي الزّراعة. وكذلك العبيد إذا كانت في زراعة، وإن كان مولى العبيد والبقر قد أكراها أحدا في زراعة، فحتى تنقضي، وإن كان /181 م/ في عمل غير الزراعة إلى أجل، فحتى ينقضي الأجل، وإن كان في عمل بلا أجل بيع، ونفقة العبيد والدواب ما لم تبع من رأس مال الميت.
وإن لم يكن له مال غير العبيد والدواب، كان على الورثة (خ: على كل الورثة)، كل واحد منهم بقدر حصته، وهو(3) في رقابها. وإن كره ذلك الورثة لم يجبروا(4)، وإنما مؤنتهم على مال الهالك. وإن ادّعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى في عبد، أو دابة؛ كانت في يد من هي في يده، ومؤنتها عليه، فإن صحّت أنها للمدعي غرم ما أنفق عليها للذي هي في يده مذ يوم وقفت، وإن لم يصح له شيء فلا يحال بين من هي في يده وبين استعمالها، ولا يضمن الغلة(5) إلا المغتصب، ويؤجّل بقدر ما يحضر بيّنة من موضعها، فإن اتفقوا على