الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٩٥بيعها برأيهم؛ فذلك إليهم، ويكون الثمن في يد الذي في يده العبد أو الدابة، بعلم(1) من الحاكم أو عدلين.
مسألة: وعن أبي قحطان: وكذلك أهل الأموال إذا كان الخادم يقيم الأموال، وكان مال اليتيم يحتاج إلى بقر وإلى دواب الزجر، لم يبع إلا ما فضل عن كفاية المال، فإن كان له وصي على(2) أبيه أجازه الحاكم، وإن لم يكن له وصي من أبيه، أقام له وكيلا ثقة أمينا، وأقامه مقام الوصي، يتولى له جميع ذلك، ويكون أصل ما له وعليه، وما كان له من عين(3) في يده، ويبيع له الوكيل ما يباع من أموال اليتامى، ويكون في يده. وقد قيل: إنه(4) يستسعي(5) له الغلام المغل. [وإذا أقام](6) الحاكم لليتيم وكيلا ثقة، قام مقام الوصي من أبيه 181 س في جميع أموره، وفي مطالبة ما يطلب له، وفي المنازعة له وعنه.
مسألة: وسألت عن رجل أوصى عند موته وهو ثابت العقل، وجعل وصيته في قطعة من ماله في نخل أفضل ما كان من ماله، وأوصى إلى أخت له، وخلّف يتيما، وأوصى أيضا إلى أخته في ولده، ثم إن هذه المرأة أرادت أن تبيع سائر المال ومن أطرافه، ورأت(7) أن ذلك أوفر لليتيم، وهو أوفر لليتيم معها ومع
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يعلم.
(2) ث: عن.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: غير.
(4) زيادة من ث.
(5) ث: يستبقي.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: فإذا قام.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: وأرأت.