الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٩٧المواشي، فإن أموال اليتامى لا تباع، وكذلك لا يباع ما يحتاج إليه اليتيم من المتاع، وما كان يعتدل قسمه مثل الحب والتمر، وما ينقسم بالكيل والوزن أنه يقسم بين الورثة، ويقبض الوكيل أو الوصي حصة اليتيم والغائب. وقول: ما(1) اعتدل بالقيمة وأدرك ذلك بنظر العدول، من غير كيل ولا وزن من الأمتعة؛ جاز أن يقسم بالقيمة، وقد جاء الأثر عن موسى بن علي ? بنحو ذلك، وذلك أنه قسم كتابا بين قوم بالقيمة، وقيل: إنه كان فيهم أيتام.
وإن كان خادم أو دابة يحتاج إليه اليتيم لخدمته(2)، أو لإقامة ماله(3) أو زراعته، فلا يباع إلاّ ما فضل عن كفاية(4) مال اليتيم. وإذا لم يكن لليتيم وصي من قبل أبيه يتولى ذلك، أقام له الحاكم وكيلا ثقة، وقام مقام وصيه من أبيه في ذلك. وإذا أكرى الهالك عبده، أو دابته قبل موته في زراعة أو غيرها؛ فلا يباع حتى ينقضي ذلك الأجل، وإذا كره البالغ بيع حصته من العبيد بيعت(5) 182 س حصة اليتيم وكذلك الغائب. وقال بعض الفقهاء: يستخدم العبيد بالحصص.
وقال أبو المؤثر: إذا كان شيء(6) الشركاء في قرية [واحدة بيعت](7) [حصة
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أما.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: خدمته.
(3) ث: حاله.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: كفارة.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: يبعث.
(6) زيادة من ث.
(7) زيادة من ث.