الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٣٩٨اليتيم](1). ومن أراد بيع(2) حصّته، ومن لم يرد بيع حصّته لم تبع حصّته، واستغلوه بالحصص. ونفقة العبيد والدواب ما لم تبع من رأس مال الهالك، وإن لم يكن له مال غير العبيد والدواب كان على الورثة، على كل واحد منهم بقدر حصته، وهو رقابها. فإن كره ذلك الورثة ولم يجيزوا ذلك، فإنّما مؤنتهم في مال الهالك.
مسألة: ومن جواب أبي المؤثّر إلى شيخه بن محمد بن أبي الجمهور: سألت -رحمنا الله وإيّاك- عن رجل هلك وترك ورثة بالغين وأيتاما، وترك مالا، وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، قلت: ما يجب على الوصي أن يبيع من مال الهالك، وما يستبقي لورثته، وقد خلف هذا الهالك حيوانا، ومتاعا، وكسوة، وطعاما، ومثل ما لا يكال ويوزن، مثل: الجدوع، والدّعون، والعلف وغير ذلك، وخلّف أصل أرض، ونخل، ومنزل، وما منه مجتمع وما مفترق، فما ترى أولى بالبيع قبل، وما يبدأ(3) الوصي وما يؤجل(4) [و] في المال غال ورخيص، والغالي أخرج للثمن، والرخيص متفرق، وما ترى(5) يكون البيع مساومة أو بنداء؟ فعلى ما وصفت: فيبدأ ببيع(6) الحيوان، ويترك من الحيوان ما كان حضر عليه من الزّراعة، أو شارك عليه الهالك، ويبيع المتاع والطعام /183 م/ ما كان من
(1) هذا في ث. وفي الأصل: حصة لم تبع حصته اليتيم.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: بيد.
(4) ث: يوجد.
(5) في النسختين: ترك.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: بيع.