الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٤١٦فهذا ما يسّره الله من الجواب لهذا السؤال، فاختصرناه طلبا منا إيضاح الحجج وأصولها(1)؛ لانبساط فروعها وفصولها، وميلا منا إلى إظهار الرأي الذي إليه مِلنا، وبسط حججه، ونشر برهانها، وقد اقتصرنا(2) فضربنا(3) صفحا عن جمة معاني، مما يتوجه من الوجوه في حقوق الباري - سبحانه وتعالى -، من التشديد والترخيص، واتساع الرأي فيها من المسلمين، قصدا منا التبقية لكل معتبر اعتبارا، ولكل ذي فكر افتكارا، ولكل ذي ذكر اذكارا، وما يتذكر إلا أولو الألباب، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد امعد: وفي الورثة إذا كانوا فقراء، هل يجوز لهم أن يأخذوا لهم وأولادهم من الكفارات أم لا؟
الجواب: أكثر القول: لا يجوز، والله أعلم. /191 م/
قال أبو نبهان: قد قيل: إن في هذا اختلافا؛ أجازه بعض، ولم يجزه آخرون، والله أعلم، فينظر في ذلك.
قال غيره: مسألة: في جزء الوصايا من بيان الشرع: وأحببت وضعها هنا، وهي هذه:
مسألة: قلت: وإذا أوصي بكفارة، هل يُعطى الوارث منها إذا كان فقيرا؟ قال: أظن فيها اختلافا؛ وأحب قول من قال: يُعطى الوارث؛ لأن نفقة الموصي