الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٤١٧قد ارتفعت عنهم، وهم فقراء قد استحقوا اسم(1) الفقراء(2)، وللوصي(3) أن يدفع الكفارة إلى جميع الفقراء، ولم أر هذا سبيل وصية الأقربين.
مسألة عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي: وفيمن أوصى بشيء من الدّراهم أو العروض للفقراء، ولم يجعل له وصيا، هل يجوز للوارث أن يأخذ من ذلك إذا كان فقيرا؟
الجواب: يجوز للوارث من مال الفقراء كما يجوز لغيره، في أكثر ما عندي أنه قيل به، وفي ظني أنه غير خارج من وجود قول بالمنع، ولكن الجواز أصح وأشهر، والله أعلم.
قال المؤلّف: ومن أراد الزّيادة من معاني هذه المسألة يطالع جزء النذور وإنفاذ الكفارات.
٣٠٬٨٨١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.