قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٤١٨

الباب الحادي والأربعون في خروج الوصي بالحَجَّة بنفسه أو يصوم بنفسه

ومن كتاب بيان الشرع: وفي رجل أوصى بحجة، وجعل رجلا وصيا في إنفاذ حَجّته، قلت: أيجوز لهذا الوصي أن يخرج هذه الحجة، ولم يجعل له أن يخرج بها؟ فلا يجوز له ذلك، [إلا برأي الورثة](1) إذا كانوا بالغين، قال: فإن كان ذلك برأي الورثة وهم بالغون؛ 191 س جاز ذلك.

مسألة: وأما خروج الوصي بالحجّة التي هو وصي فيها؛ فلا يجوز له ذلك إلا برأي الورثة إن كانوا بالغين، وإلا فلا يجوز له أن يخرج بها عن نفسه، وكذلك إن كان الورثة أيتاما، أو أغيابا؛ لم يجز ذلك.

مسألة: وعن الوصي هل له أن يخرج بحجّة من أوصى إليه [بإنفاذها، أو حتىّ يجعل له ذلك من أوصى بها إليه](2)؟ فمعي أنه قد قيل: ليس له ذلك إلا بأمر الورثة إذا كانوا بالغين، أو أن يجعل له ذلك الموصي. ولعل في بعض القول: أن لو جعل له ذلك الموصي، كان ذلك معلولا، إذا كان الوصي الفاعل لنفسه.

مسألة عن الشيخ جمعة بن علي: قلت له: ما تقول سيدي فيمن أعطى رجلا شيئا من الدراهم في حياته، وقال له: "إذا أنا متُّ وأنت حيّ فحج عني

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٨٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.