قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٤١٩

بهذه الدراهم، [أو أجّر بهن](1) من [تريد من الأجراء](2) المأمونين على ذلك، ولا تستأذن ورثة، ولا تخبرهم(3) بذلك، أيسعه أن يحج بهذه الدراهم، أو يؤجر(4) من يحج بهن على ما تقدم بينه وبين صاحبه، من دون إذن من وارث، ولا عقد منه؟ قال: إذا كانت هذه الوصية بلفظ ثابت من الموصي للوصيّ، وكانت تخرج من ثلث ماله؛ أنه جائز للوصي ما جعل له الموصي(5) من حجة بنفسه، أو يؤجّر(6) بها غيره من الأجراء المأمونين على ذلك.

قلت لأبي نبهان ?: ما تقول في هذا؟ قال: هكذا يوجد في أكثر ما قيل أن الحجة إنّما تخرج من الثلث. وقول: إنها تخرج من رأس المال.

قلت له: فهل له حيلة تخرجه من الاختلاف، وتكون من رأس ماله؟ قال: نعم.

مسألة: ومن كتاب بيان /192 م/ الشرع: وفي رجل أوصى إلى رجل في إنفاذ حجّة، فحج بها وارث الرجل بغير أمر الوصي، قلت: هل يجوز ذلك إذا أتم ذلك الوصي؟ فإذا كان الوارث ليس معه من الورثة غيره، فإنفاذ الوصية وقيامه بها جائز إذا صح ذلك، وإذا(7) كان ذلك برأي الورثة أيضا ثبت ذلك

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وأجزهن.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يزيد من الأجزاء.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: تجبرهم.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يؤخر.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: الوصي.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: يؤخر.

(7) ث: إن.

٣٠٬٨٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.