الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٤٢١مسألة: وأما الذي أوصى بدم في الحرم، ولم يجد في ذلك حدا؟ الذي عرفت أن الدم شاة 192 س تذبح في الحرم، وتفرق على الفقراء، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الفقيه جمعة بن علي بن سالم الصائغي: في الوصي إذا لم يجد ثقة يؤجره أن يحج عمن أوصى عليه، فحج بنفسه من غير عقد(1) من الورثة، إذا كان قد جعل له الموصي ذلك، ويجوز أن يقبض من مال الموصي أجرته مثل أجرة غيره؟
الجواب -وبالله التوفيق-: الوصي يحتاج الإجازة من الورثة إذا كانوا بالغين وحاضرين، وأما هذا إذا جعله (خ: جعل له) الموصي بنفسه؛ فعساه أرخص، والله أعلم.
قال الشيخ سعيد بن أحمد: فهذا إذا كانت الوصية تخرج من الثلث، والله أعلم.
وقال غيره: وبعض المسلمين أجاز له الخروج بحَجّة الهالك، ويحسب لنفسه مثل أجرة غيره، والله أعلم.
(رجع إلى جواب الصّائغي): مسألة: وهل يجوز لمن عليه وصيّة من هالك أن يؤجّر(2) نفسه ويصوم عن الهالك بأجرة مثله، ويكون كافيا فيما بينه وبين الله؟ قال: ليس للوصي ذلك، إلا أن يؤجره(3) الورثة إذا كانوا بالغين.